٤ - يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر.
٥ - لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها على القول الراجح بخلاف الخفّ (١).
٦ - الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل (٢).
* كيفية المسح على الجبائر:
إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:
المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفًا ولا يضره الغسل، فيجب غسله.
المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه.
_________
(١) المغني، ١/ ٣٥٦، وفتاوى ابن تيمية، ٢١/ ١٧٦ - ١٧٩. وانظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، ١/ ٣١، فقد زاد بعض الفروق.
(٢) الشرح الممتع، ١/ ٢٠٤.