طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
قال ابن قدامة ﵀: «روى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة فذكر وضوء النَّبي ﷺ قال: «ثم توضأ ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين» (١). قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا «أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى، واليسرى لليسرى»، وقال
أحمد: «كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين» (٢).
والمسح على الجوربين كالمسح على الخفين تمامًا؛ لحديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: «توضأ رسول الله ﷺ ومسح على الجوربين والنعلين» (٣).
_________
(١) ذكره في المغني، ١/ ٣٧٧، وعزاه للخلال بإسناده.
(٢) المغني، ١/ ٣٧٨، وانظر: شرح العمدة، ص٣٧٢، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، ١/ ٤٠٣، وزاد: قال في البلغة: «ويسن تقديم اليمين».
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين، برقم ١٥٩، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٣٣.
1 / 93