طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٦ - الوضوء من القيء، لحديث معدان عن أبي الدرداء ﵁ أن رسول الله ﷺ «قاء، فأفطر، فتوضأ». الحديث (١).
٧ - الوضوء مما مست النار؛ لقوله ﷺ: «توضَّؤوا مما مست النار» (٢). ثم ثبت من حديث ابن عباس، وعمرو بن أمية، وأبي رافع ﵃ أن النبي ﷺ أكل من لحم ما مست النار ثم «قام فصلى ولم يتوضأ» (٣)، فدل ذلك على استحباب الوضوء مما مست النار.
_________
(١) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، برقم ٨٧، وأحمد، ٦/ ٤٤٣، وأبو داود في كتاب الصوم، باب الصائم يستقئ عامدًا، برقم ٢٣٨١، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ١٤٧، برقم ١١١، وفي تمام المنة، ص١١١، وانظر: التلخيص الحبير، ٢/ ١٩٠، وشرح العمدة لابن تيمية، ص ١٠٨، ورجح شيخنا ابن باز الاستحباب في شرحه لبلوغ المرام.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، برقم ٣٥٣.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، برقم ٢٠٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، برقم ٣٥٤، وقد سألت العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله تعالى -: هل الوضوء مما مست النار مستحبًّا؟ فقال: «نعم يستحب».
1 / 81