طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
والريح (١)، والمذي (٢)، والودي، والمني (٣)، فهذه الخوارج
تنقض الطهارة إجماعًا كما قال ابن قدامة (٤)، ودم الاستحاضة ينقض الوضوء على الصحيح (٥) وهو قول عامة أهل العلم (٦).
٢ - خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولًا أو غائطًا نقض الوضوء سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وإن كان
_________
(١) لقوله ﷺ للرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا»، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، برقم ١٣٧، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، برقم ٣٦١، ولحديث أبي هريرة ﵁ عندما سئل ما الحدث؟ فقال: «فساء أو ضراط». البخاري مع الفتح، ١٢/ ٣٢٩، ومسلم، ١/ ٢٠٤.
(٢) لحديث علي ﵁، أخرجه أبو داود، برقم ٢٠٦، ٢٠٨، وتقدم تخريجه في المبحث الثاني: أنواع النجاسات.
(٣) لقول ابن عباس: «المني، والودي، والمذي: أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور». ذكره ابن قدامة وعزاه للأثرم، انظر: المعني
١/ ٢٣٣.
(٤) المغني لابن قدامة ١/ ٢٣٠.
(٥) لحديث عائشة ﵂ في قصة فاطمة بنت أبي حبيش ﵂: «ثم توضئي لكل صلاة»، رواه البخاري، وسيأتي تخريجه - إن شاء الله - في الاستحاضة.
(٦) المغني لابن قدامة، ١/ ٢٣٠.
1 / 74