طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
52

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

المبحث الخامس: الوضوء ١ - ما يجب له الوضوء: يجب الوضوء لأمور ثلاثة: الأول: الصلاة مطلقًا: سواء كانت فرضًا أو نفلًا، حتى صلاة الجنازة؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾ (١)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢)؛ ولحديث ابن عمر ﵄ يرفعه: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» (٣)، ولحديث علي ﵁ يرفعه: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (٤).

(١) سورة المائدة، الآية: ٦. (٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، برقم ١٣٥، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٥. (٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٤. (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم ٦١، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم ٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٨.

1 / 53