طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
هذا إذا لم يكن في السمن المتبقي أثر النجاسة في طعمه، أو لونه، أو رائحته، وإلا أُلقي ما تبقى، فيكون كالماء: إذا لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة فهو طهور والله أعلم (١).
١٠ - بول وروث ما يؤكل لحمه: نجس؛ لحديث جابر ﵁: «نهى رسول الله ﷺ أن يُتمسح بعظم أو ببعر» (٢)، وثبت أنه ﷺ امتنع من الاستجمار بالروث،
وقال: «هذا ركس» (٣).
أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر؛ لأمر النبي ﷺ الصحابة بالشرب من بول الإبل (٤)، ولهذا كان النبي ﷺ:
_________
(١) انظر فتاوى ابن تيمية، ٢١/ ١٩ - ٢١ و٣٨ - ٣٩، و٤٨٨ - ٥٠٢، ورجح هذا القول ابن باز في شرح بلوغ المرام، مخطوط.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٣.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم ١٥٦.
(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم ٢٣٣، ومسلم في كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم ١٦٧١.
1 / 21