طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
20

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

هذا إذا لم يكن في السمن المتبقي أثر النجاسة في طعمه، أو لونه، أو رائحته، وإلا أُلقي ما تبقى، فيكون كالماء: إذا لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة فهو طهور والله أعلم (١). ١٠ - بول وروث ما يؤكل لحمه: نجس؛ لحديث جابر ﵁: «نهى رسول الله ﷺ أن يُتمسح بعظم أو ببعر» (٢)، وثبت أنه ﷺ امتنع من الاستجمار بالروث، وقال: «هذا ركس» (٣). أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر؛ لأمر النبي ﷺ الصحابة بالشرب من بول الإبل (٤)، ولهذا كان النبي ﷺ:

(١) انظر فتاوى ابن تيمية، ٢١/ ١٩ - ٢١ و٣٨ - ٣٩، و٤٨٨ - ٥٠٢، ورجح هذا القول ابن باز في شرح بلوغ المرام، مخطوط. (٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٣. (٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم ١٥٦. (٤) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم ٢٣٣، ومسلم في كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم ١٦٧١.

1 / 21