طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٤ - أقل النفاس وأكثره: الصواب أن النفاس لا حد لأقله، أما أكثره فهو على الصحيح أربعون يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي؛ لحديث أم سلمة ﵂ قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا» (١). قال الترمذي: «وقد أجمع العلماء من أصحاب النَّبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، وإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد
الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء» (٢). وهذا هو الصواب
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، برقم ٣١١، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء، برقم ١٣٩، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النفساء كم تجلس، برقم ٦٤٨، وغيرهم، وحسنه الألباني في الإرواء، ١/ ٢٢٢، و١/ ٢٢٦، وفي صحيح أبي داود، ١/ ٦٢.
(٢) الترمذي، ١/ ٢٥٨.
1 / 169