طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
154

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

شيئًا من القرآن» (١). والصواب أن هذا الخبر ضعيف لا يحتج به، وأنه يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن؛ لأن هذا الخبر ضعيف؛ ولأن قياس الحائض والنفساء على الجنب ليس بظاهر؛ ولأن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال؛ لأن مدته لا تطول، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيديهما وإنما هو بيد الله ﷿، ويحتاج ذلك إلى وقت طويل وربما نسيت ما حفظت من القرآن، وربما احتاجت إلى التدريس للبنات أو النساء؛ ولأن النَّبي ﷺ قال لعائشة ﵂ عندما حاضت وهي محرمة: «افعلي ما يفعل الحاج

(١) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، برقم ١٣١، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم ٥٩٥، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٠٦، برقم ١٩٢، وضعفه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على بلوغ المرام، ومنتقى الأخبار، وفي الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٣٩.

1 / 155