طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
151

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

حتى تضيّق الوقت - بحيث لا تستطيع الصلاة كاملة في آخره - ثم حاضت قبل أن تصلي وجب عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد أن تطهر؛ لأنها فرطت في الصلاة، وهذا الذي يفتي به سماحة الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (١). ٢ - الصوم، والحيض يمنع الصوم وجوبًا لا فعلًا بل يبقى في الذمة حتى تقضيه؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن النَّبي ﷺ: «أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم» (٢)؛ ولحديث عائشة ﵂: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٣). وهذا من رحمة الله تعالى؛

(١) الاختيارات الفقهية لا بن تيمية ﵀، ص٣٤. (٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، برقم ٣٠٤. (٣) أخرجه البخاري، برقم ٣٢١، ومسلم، برقم ٣٣٥، وقد تقدم تخريجه في أحكام الحيض.

1 / 152