طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
أن تصلي، فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أو لا تقضي؟ على قولين:
القول الأول: يجب عليها القضاء وهو قول الجمهور (١)، ولكنهم اختلفوا في مقدار الوقت الذي إذا أدركته وجب عليها القضاء إلى عدة أقوال:
فقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة ثم حاضت وجب عليها القضاء (٢).
وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر ركعة لأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة (٣).
وقيل: إذا أدركت من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة
(١) الحنابلة، والشافعية، والمالكية. انظر: بداية المجتهد في نهاية المقتصد، ١/ ٧٣، والحيض والنفاس، ص ٢٨٦ - ٢٨٨. (٢) وهو قول للحنابلة، والشافعية. انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ١١، والحيض والنفاس، ص٢٨٦ - ٢٨٨. (٣) وهو قول للشافعي، انظر: المغني، ٢/ ٤٧.
1 / 149