طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
تستحاض فسألت النَّبي ﷺ فقال: «ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» (١). ولا تفعل الصلاة قضاء بعد الطهر؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٢). لكن عند جمهور العلماء: كمالك، والشافعي، وأحمد، أن المرأة إذا طهرت في وقت العصر - قبل غروب الشمس - صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء - قبل طلوع الفجر - صلت المغرب
والعشاء، جاء ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس ﵃ (٣)، ولأن وقت الثانية وقت
(١) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، برقم ٣٢٠، ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم ٣٣٣. (٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، برقم ٣٢١، ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، برقم ٣٣٥. (٣) السنن الكبرى للبهيقي، ١/ ٣٨٦ - ٣٨٧، وذكر هذه الآثار المجد ابن تيمية في المنتقى، رقم ٤٩١، و٤٩٢، وعزاها إلى سنن سعيد بن منصور، واعتمد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، ٢١/ ٤٣٤، وكان يفتي بذلك مفتي عام السعودية العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وانظر: المغني، ٢/ ٤٦.
1 / 147