طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١)؛ ولحديث عمران بن حصين ﵁: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» (٢).
ب- إذا لم يجد من الماء ما يكفيه في وضوئه أو غسله فإنه يتوضأ بما وجد، أو يغتسل إذا كان عليه جنابة ثم يتيمم للأعضاء التي لم يصل إليها الماء؛ لقوله تعالى:
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣)؛ ولقوله ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٤).
ج- إذا كان الماء شديد البرودة، ويحصل له ضرر باستعماله، بشرط أن يعجز عن تسخينه؛ لحديث
عمروبن العاص ﵁ قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك،
(١) سورة المائدة، الآية: ٦. (٢) أخرجه البخاري، برقم ٣٤٤،ومسلم، برقم ٦٨٢،وقد تقدم تخريجه. (٣) سورة التغابن، الآية: ١٦. (٤) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، برقم ٧٢٨٨، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم ١٣٣٧، وانظر: المغني، ١/ ٣١٤، وشرح العمدة، ١/ ٤٣٣ - ٤٣٨.
1 / 131