طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
122

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

«اغتسل» (١). ٧ - الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة (٢)، أو عند الجمع بين الصلاتين؛ لحديث عائشة ﵂ أن أم حبيبة ﵂ استحيضت في عهد رسول الله ﷺ فأمرها بالغسل لكل صلاة» (٣). وفي حديث حمنة بنت جحش ﵂ أن النَّبي ﷺ قال لها: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم». ثم قال في آخر الحديث: «وإن قويت على أن تؤخري الظهر

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك، برقم ٣٢١٤، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك، برقم ١٩٠، وفي كتاب الجنائز، باب مواراة المشرك برقم ٢٠٠٤، قال عبد القادر الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول، ٧/ ٣٣٧: «وهو حديث صحيح»، وانظر: التلخيص الحبير، ٢/ ١١٤، وصحيح النسائي، برقم ١٨٤، وقال ابن باز: إذا صح الحديث فالغسل من دفن المشرك سنة. قلت: وقد صححه من تقدم ذكرهم. (٢) انظر الشرح الممتع ١/ ٤٤١. (٣) أبو داود، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، برقم ٢٩٢، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٥٨، برقم ٢٧٤، وانظر: صحيح البخاري، الحديث رقم ٣٢٧.

1 / 123