طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
(١) وفيه أن النبي ﷺ كان يغسل مرافغه. وهي أصول المغابن، أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، برقم ٢٤٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٨. (٢) انظر: شرح العمدة لابن تيمية،١/ ٣٦٨،وذلك؛ لحديث عائشة في مسلم،١/ ٢٦٠: «ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا». (٣) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم ٢٤٩، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٧. قال العلامة ابن باز ﵀: يغسل رجليه في نهاية الغسل سواء غسلها قبله مع الوضوء أو لم يغسلها. (٤) قالت: «ثم أتيته بالمنديل فردّه و[لم ينفض به]». أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب المضمضة والاستنشاق من الجنابة، برقم ٢٥٩، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٧، واللفظ الأول من مسلم، والثاني من البخاري. (٥) انظر: مقدار غسل النبي ﷺ ووضوئه في سنن الوضوء.
1 / 115