طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني ت. 1440 هجري
112

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

٦ - يتوضأ وضوءًا كاملًا كما يتوضأ للصلاة (١)؛ لحديث عائشة ﵂ (٢)، وإن شاء توضأ وضوءه للصلاة وأخر رجليه إلى نهاية الغسل؛ لحديث ميمونة ﵂ (٣). ٧ - يدخل أصابعه في الماء، ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته، ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات بيديه؛ لحديث ميمونة وعائشة ﵄ (٤) يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط؛ لحديث عائشة ﵂ (٥). وليس

(١) انظر صفة الوضوء الكامل ص ٤٥. (٢) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم ٢٤٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٦. (٣) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم ٢٤٩. (٤) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، برقم ٢٤٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٦ و٣١٧. (٥) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، برقم ٢٥٨، ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٨. وحديث جابر ﵁ أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، برقم ٢٥٦، ومسلم في كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا، برقم ٣٢٩.

1 / 113