طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
ولا يذكر احتلامًا قال: «يغتسل»، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: «لا غسل عليه» (١). فالأولى أن يغتسل لموافقة هذا الخبر، وإزالة الشكِّ، ويكون ذلك احتياطًا (٢).
القول الثاني: لا يجب عليه أن يغتسل؛ لأن الأصل الطهارة ولا تزول بالشك بل لا بد من اليقين (٣).
٢ - التقاءُ الختانين؛ لحديث أبي هريرة ﵁، عن النَّبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم جهدها فقد
وجب الغسل» (٤)؛ ولحديث عائشة ﵂، قالت: قال
_________
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يجد البلة في منامه، برقم ٢٣٦، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلامًا، برقم ١١٣، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب من احتلم ولم ير بللًا، برقم ٦١٢، وأحمد في المسند، ٦/ ٢٥٦، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود،
١/ ٤٦، برقم ٢١٦.
(٢) المغني لابن قدامة، ١/ ٢٧٠، والشرح الممتع، ١/ ٢٨٠.
(٣) المغني، ١/ ٢٧٠،والشرح الممتع، ١/ ٢٨٠،وشرح الزركشي على مختصر الخرقي،
١/ ٢٧٧.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، برقم ٢٩١، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم ٣٤٨.
1 / 101