إرهاب المستأمنين وموقف الإسلام منه
الناشر
الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات
تصانيف
المبحث الثاني تعريف الأمان وأركانه وصيغه قال ابن منظور: " استأمن إليه: دخل في أمانه، وقد أمنه وآمنه، والمأمن: موضع الأمن، والأمن: المستجير ليأمن على نفسه " (١)، وقال الجوهري: " الأمان والأمانة بمعنى، وآمنت غيري من الأمن والأمان " (٢) .
فالأمان يعتمد على ركنين أساسيين، هما المؤمن والمستأمن، فالمستأمن: هو من طلب الأمان لنفسه ليدخل بلاد المسلمين مدة معلومة.
والمؤمن: هو الذي يعطي الأمان، والأصل في هذا أنه الإمام أو نائبه، لأنه ينظر إلى ما فيه مصلحة المسلمين، ويجوز أن يكون المؤمن من أفراد الرعية من المسلمين المكلفين ذكورًا كانوا أو إناثًا، والحر والعبد في ذلك سواء، هذا ما عليه جمهور أهل العلم، وخالف أبو حنيفة في أمان العبد، فإنه لا ينعقد عنده إلا أن يكون مأذونًا له في القتال.
أما صيغ الأمان فغير مقيدة بصيغة معينة، وليس له لفظ خاص به، بل يكفي في ذلك أي لفظ يؤدي المقصود، سواء كان صريحًا كآجرتك وأمنتك أو لا بأس عليك أو لا فزع أو لا خوف ونحوه، أو كناية بنية كقوله: كن كيف شئت، أو أنت على ما تحب، ويصح أيضًا بالمكاتبة والمراسلة ونحو ذلك (٣) .
_________
(١) لسان العرب ١٣ / ٢٢.
(٢) الصحاح ٥ / ٢٠٧١.
(٣) ينظر لما سبق: حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٤٧، ٢٢٦- ٢٢٧.
1 / 14