تحريم حلق اللحى - وجوب إعفاء اللحية

عبد الرحمن بن قاسم ت. 1392 هجري
2

تحريم حلق اللحى - وجوب إعفاء اللحية

الناشر

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إدارة الطبع والترجمة

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

تصانيف

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب»، ولهما عنه أيضا: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»، وفي رواية: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى» . واللحية: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن، قال ابن حجر: "وفِّروا" بتشديد الفاء، من التوفير: وهو الإبقاء، أي اتركوها وافرة، وإعفاء اللحية: تركها على حالها. ومخالفة المشركين يفسره حديث أبي هريرة ﵁: «إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم، فأعفوا اللحى وأحفوا الشوارب» رواه البزار بسند حسن، ولمسلم عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا المجوس»؛ لأنهم كانوا يقصرون لحاهم ويطولون

1 / 5