126

تحريم آلات الطرب

الناشر

مؤسسة الريان بيروت،لبنان/ دار الصديق،الجبيل

رقم الإصدار

الطبعة الثالثة

سنة النشر

١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج ونحن نؤم مكة اعتزل عبد الرحمن ﵁ الطريق ثم قال لرباح بن المغترف١: غننا يا أبا حسان وكان يحسن النصب فبينا رباح يغنيه أدركهم عمر بن الخطاب ﵁ في خلافته فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا نلهو ونقصر عنا فقال عمر ﵁: فإن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب، وضرار رجل من بني محارب بن فهر. أخرجه البيهقي ١٠ / ٢٢٤، بإسناد جيد وقال: والنصب ضرب من أغاني الأعراب وهو يشبه الحداء. قاله أبو عبيد الهروي. وفي القاموس: نصب العرب: ضرب من مغانيها أرق من الحداء. فأقول: وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات كالتذكير بالموت أو الشوق إلى الأهل والوطن أو للترويح عن النفس والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو ذلك مما لا يتخذ مهنة ولا يخرج به عن حد الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب والتثني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة كما في حديث أم علقمة مولاة عائشة: أن بنات أخي عائشة ﵂ خفضن فألمن ذلك فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى قالت: فأرسلت٢

١ انظر الإكمال ٧/٢٧٦. لابن ماكولا. ٢ الأصل فأرسل وعلى الهامش مص فأرسلت فأثبت هذا لرواية الأدب المفرد للبخاري ٣٢١/١٢٤٧.

1 / 129