122

تحريم آلات الطرب

الناشر

مؤسسة الريان بيروت،لبنان/ دار الصديق،الجبيل

رقم الإصدار

الطبعة الثالثة

سنة النشر

١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

معالم السنن ٤ / ٣٨٢: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يعلق بها النذور وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله ﷺ حين قدم المدينة من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القرب التي من نوافل الطاعات ولهذا أبيح ضرب الدف. قلت: ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالنبي ﷺ فهي حادثة عين لا عموم لها كما يقول الفقهاء في مثيلاتها والله ﷾ أعلم.

1 / 125