تحريم آلات الطرب
الناشر
مؤسسة الريان بيروت،لبنان/ دار الصديق،الجبيل
رقم الإصدار
الطبعة الثالثة
سنة النشر
١٤٢٦هـ/٢٠٠٥م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
مسعود كانوا يشققونها.
ويؤيد ما ذكرت ما روى الخلال ص ٢٨، عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله سئل عن ضرب الدف في الزفاف ما لم يكن غناء؟ فلم يكره ذلك وسئل عن الدف عند الميت؟ فلم ير بكسره بأسا وقال: كان أصحاب عبد الله يأخذون الدفوف من الصبيان في الأزقة فيخرقونها.
وجملة الأصحاب رواها ابن أبي شيبة أيضا ٩ / ٥٧، بسند صحيح.
والخلاصة أننا نبرئ عبد الله بن جعفر ﵄ من أن يكون اشترى الجارية من أجل ضربها على العود لما سبق ترجيحه وإلا فلا حجة في غير كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ولا سيما وقد قال عبد الله بن عمر - وهو أفقه منه وأعلم -حسبك اليوم من مزمور الشيطان١.
هذا والقول الآخر الذي فيه نظر ما عزاه الشوكاني لشعبة أنه سمع طنبورا في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور.
قلت: أصل هذا ما رواه العقيلي في الضعفاء ٤ / ٢٣٧، من طريق وهب - وهو ابن جرير - عن شعبة قال:
أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله قلت: هلا سألته فعسى كان لا يعلم.
قلت: وإسناده إلى شعبة صحيح، ومنه يتبين أنه لا يجوز حشر المنهال
_________
١ وقد قال ابن تيمية في الاستقامة ١/٢٨١-٢٨٢،. بعد أن أشارة إلى أثر ابن جعفر هذا: فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم.
1 / 104