الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

سليمان بن صالح الثنيان ت. غير معلوم
20

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣/٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها، والله سبحانه إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. - قوله: " إن الله لما حرم شحومها" يشير قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ...﴾ الآية١. - قوله: " جملوه" جاء في بعض الروايات " أجملوه". قال ابن الأثير: جملت الشحم وأجملته: إذا أذبته واستخرجت دهنه، وجملت أفصح من أجملت٢. قال البغوي: فيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم، وإنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه٣. ٢ - (٢) عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه". أخرجه أبو داود٤، وهذا لفظه، ومن طريقه الدارقطني٥، والبيهقي٦. وأخرجه الطبراني في الأوسط٧، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية٨.

١ سورة الأنعام، الآية (١٤٦) . ٢ النهاية في غريب الحديث (١/٢٩٨) . ٣ شرح السنة (٤/٢٢١) . ٤ سنن أبي داود (٣/٧٥٦) . ٥ سنن الدارقطني (٣/٧) . ٦ السنن الكبرى (٦/١٢) . ٧ المعجم الأوسط (١/٤٣) . ٨ حلية الأولياء (٨/٣٢٧) .

1 / 30