119

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣/٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الطريق الثانية: معقل عن أبي الزبير عنه به:
رواه مسلم١، والبيهقي٢ من هذا الطريق. ولفظه: عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا ﵁ عن ثمن الكلب والسِّنَّور قال: "زجر النبي ﷺ عن ذلك".
الطريق الثالثة: ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه به:
رواه ابن ماجه٣، وأحمد٤، والطحاوي٥، كلهم من هذا الطريق. ولفظ ابن ماجه: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السِّنَّور".
وابن لهيعة تقدم الكلام فيه٦ وأنه ضعيف، إلا أنه قد توبع بما سبق.
الطريق الرابعة: حماد بن سلمة عن أبي الزبير عنه به:
رواه النسائي٧، والطحاوي٨، والدارقطني٩، والبيهقي١٠، كلهم من هذا الطريق. ولفظهم: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب صيدٍ".
قال النسائي عن هذا الحديث: "ليس هو بصحيح"، وقال: "هذا منكر".

١ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١١٩٩)] .
٢ السنن الكبرى (٦/١٠) .
٣ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣١)] .
٤ المسند (٣/٣٣٩،٣٤٩،٣٨٦) .
٥ شرح معاني الآثار (٤/٥٢،٥٣) .
٦ تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (١) .
٧ سنن النسائي [كتاب الصيد (٧/١٩٠-١٩١)، كتاب البيوع (٧/٣٠٩)] .
٨ شرح مشكل الآثار (١٢/٨٣) .
٩ سنن الدارقطني (٣/٧٣) .
١٠ السنن الكبرى (٦/٦) .

1 / 130