118

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣/٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

عن ثمن الهر". رواه ابن أبي شيبة١، وأبو يعلى٢. ورواه حفص بن غياث عن الأعمش قال: حدثني أبو سفيان عن جابر، أثبته مره، ومرة شكَّ في أبي سفيان عن النبي ﷺ "أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور". رواه الطحاوي٣. قال البيهقي: "فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة"٤. الثانية: قال ابن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة. وكذا قال شعبة. وقال شعبة أيضًا وابن المديني: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث٥. وليس منها هذا الحديث. وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن تخريج البخاري لحديث أبي سفيان عن جابر ﵄ -٦ وأنه إنما أخرجه مقرونًا. قال الحافظ: "وقد احتج به الباقون٧ ومنهم الإمام مسلم، فقد أخرج له عدة أحاديث"٨. فعلى هذا فهذه الطريق ضعيفة لاضطرابها وانقطاعها. وقد ضعف ابن عبد البر رواية الأعمش هذه٩.

١ المصنف (٥/١٧٥) . ٢ مسند أبي يعلى (٤/١٨٧) . ٣ شرح معاني الآثار (٤/٥٢) . ٤ السنن الكبرى (٦/١١) . ٥ تهذيب التهذيب (٥/٢٧) . وانظر: جامع التحصيل (ص٢٤٥-٢٤٦) . ٦ هدي الساري (ص ٤٣١) . ٧ المرجع السابق. ٨ انظر تحفة الأشراف (٢/١٩١-٢٠٢) . ٩ التمهيد (٨/٤٠٣) .

1 / 129