البيوع المحرمة والمنهي عنها
الناشر
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٦ هـ
سنة النشر
٢٠٠٥ م
مكان النشر
٣٧
تصانيف
يضيفون الكلب في إخراجه من هذا فضلًا عن الخنْزير.
الحنابلة: يقولون يطهر بالدباغ جلد الطاهر حال الحياة، وكذا حال مأكول اللحم.
الاتجاه الثاني: يرى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وأنه لا تأثير للدبغ في هذا الشأن، وهذا هو المذهب المرجوح في المسألة، ولمن قال به وجهات مختلفة في مسلكه وهي حدود المنع أو التقييد:
الحنفية: يرون أن جلد الخنْزير لا يطهر بالدباغ.
المالكية: أنه لا يؤثر الدباغ في طهارة المدبوغ، وهذا قول عند المالكية، وفي قول عندهم أن هذا خاص بالمائعات.
الشافعية: يرون أن جلد الخنْزير والكلب لا يطهران بالدباغ.
الحنابلة: يرون عدم تأثير الدبغ على جلد ما كان نجسا في حالة حياته، أو كان غير مأكول اللحم حيث لا يطهر بالدباغ.
وعلى هذا: فمجمل القول في المسألة مذهبان:
المذهب الأول: أن جلد الميتة يطهر بالدباغ مطلقًا سواء كان ذلك لحيوان مأكول اللحم أم كان لغير، وإلى هذا ذهب الحنفية ما عدا الخنْزير، والشافعية ما عدا الخنْزير والكلب، وسحنون وابن عبد الحكم من المالكية حتى لو كان جلد الخنْزير، وهو قول للمالكية في اليابسات فقط، والحنابلة فيما عليه الإمام أحمد خاصة بالنسبة لجلد الطاهر في الحياة أو كان لمأكول اللحم.
المذهب الثاني: يرى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وهو عند الحنفية بالنسبة للخنْزير، وعند الشافعية بالنسبة للخنْزير والكلب، وهو قول عند المالكية في المائعات، وقول عند الحنابلة لجلد ما كان نجسًا في حالة حياته أو كان جلدًا غير مأكول اللحم.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول بما يأتي:
أ- ما روى عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ "مر على شاة ميتة
1 / 68