البيوع المحرمة والمنهي عنها
الناشر
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٦ هـ
سنة النشر
٢٠٠٥ م
مكان النشر
٣٧
تصانيف
التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
اتضح فيما سبق أن جمهور الفقهاء قد اشترطوا في المبيع كونه طاهرًا. فقد ذكر هذا الشرط المالكية واعتبروه شرطًا في المعقود عليه. حيث جاء في الشرح الصغير: "شرط صحة المعقود عليه طهارة - فلا يصح بيع نجس ولا متنجس لا يمكن تطهيره"١.
وهكذا وجدت الشافعية يذكرون هذا الشرط في مقدمة شروط المبيع. فقد جاء في روضة الطالبين: "وأدرجوا تحته منع بيع الكلب والخمر والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره"٢.
كما أن شرط الطهارة معتبر أيضًا عند الحنابلة، وإن كانوا قد أدرجوه في شرط المالية وإمكان الانتفاع بالشيء المبيع. حيث ورد في الروض المربع: "الشرط الثالث -أي من شروط البيع-: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع عن غير حاجة، بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغًا لأنه إنما يباح في يابس، والعين -هنا- مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار وكدود القز وكبزرة٣ وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة لا يصح بيعها"٤.
_________
١ الدردير: ٣/٢٢ - ٢٤.
٢ النووي: ٣/٣٤٨.
٣ بزرة: البزر - بالكسر، والفتح لغة -: البقل ونحوه. المصباح المنير للفيومي صفحة ٤٧، القاموس المحيط للفيروز آبادي صفحة ٤٤٥.
٤ البهوتي: ٢/٢٤٠ - ٢٤١.
1 / 31