191

البيوع المحرمة والمنهي عنها

الناشر

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٦ هـ

سنة النشر

٢٠٠٥ م

مكان النشر

٣٧

تصانيف

وبطبيعة الحال فإن بعض المانعين من بيع شعر الخنْزير استثنى حال ضرورة الخرز وقال بجواز بيعه لهذا الغرض إعمالًا لحالة الضرورة أو تحقيقًا لمنافع العباد. والراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وأصل مذهب المالكية والصحيح من مذهب الحنفية من القول بمنع بيع شعر الخنْزير لنجاسته أو لعدم ماليته وإهانته وأنه لا ضرورة الآن في استعمال شعره في الخرز لوجود البدائل الكثيرة وهي أفضل وأمتن. والله تعالى أعلم.

1 / 198