176

البيوع المحرمة والمنهي عنها

الناشر

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٦ هـ

سنة النشر

٢٠٠٥ م

مكان النشر

٣٧

تصانيف

ومساعدتهم في الوصول إلى مقاصدهم. استدل أصحاب المذهب الثالث القائلون: بجواز بيع الكلب مطلقًا معلمًا كان أم لا للحراسة أو الصيد أم لا وهم الحنفية بما يأتي: ١- بقوله تعالى: ﴿يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ ١. ٢- حديث جابر: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد"٢. ٣- عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من اتخذ كلبًا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط" ٣. ٤- ما روي من الآثار أن عبد الله بن عمرو قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا، وقضى في كلب ماشية بكبش٤. ٥- وعن ابن شهاب أنه قال: "إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله" ٥. ٦- وعن محمد بن يحي بن حبان الأنصاري٦ قال: "كان يقال يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهمًا"٧.

١ سورة المائدة: الآية ٤. ٢ الحديث: أخرجه النسائي برقم ٤٢٩٥ من حديث جابر، وأخرجه مسلم أيضا وليس فيه لفظة "إلا كلب صيد"، وأخرجه الترمذي برقم ١٢٨١ من حديث أبي هريرة، وليس فيه لفظة السنور، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ٦٩٤٦. ٣ الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ٢١٩٧، وبرقم ٣١٤٦، ٣١٤٧، ومسلم برقم ١٥٧٥، ١٥٧٦. ٤ الأثر أخرجه البيهقي في السنن ٦/٨. ٥ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٥٨. ٦ هو محمد بن يحيى بن حَبّان الأنصاري المدني، ثقة فقيه. راجع: تقريب التهذيب لابن حجر ٩٠٦ برقم ٦٤٢١. ٧ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٥٩.

1 / 183