160

البيوع المحرمة والمنهي عنها

الناشر

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٦ هـ

سنة النشر

٢٠٠٥ م

مكان النشر

٣٧

تصانيف

يستقون"١، قال أبو قلابة٢ فهؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله"٣. ووجه الاستدلال منه أنه ﷺ أباح لهم التداوي بأبوال الإبل وهي نجسة، وهذا دليل على جواز التداوي بها". واستدل القائلون بجواز التدواي في حالة الضرورة بقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ ٤ فهذه الآية دلت على جواز التداوي بالنجس عند الضرورة. والذي يترجح لدي: هو القول بحل التداوي بأبوال الحيوانات، إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها في التداوي به، ووصفها للمريض طبيب مسلم عدل ثقة حاذق بمهنة الطب. والله تعالى أعلم.

١ الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ٣٩٥٦، وكتاب برقم ٦٤١٧، ومسلم برقم ١٦٧١. ٢ هو عبد الله بن زيد بن عمرو ويقال عامر بن نابل أبو قلابة الجرمي، من أهل البصرة، أحد الأعلام، كان عالمًا بالقضاء والأحكام، وروى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري وسمرة بن جندب ومالك بن الحويرث وغيرهم، توفى ﵀ سنة ١٠٤؟. راجع: الأعلام ٤/٢١٩، وتهذيب التهذيب ٥/٢٢٤. ٣ الحديث: رواه البخاري ١/٦٤، ورواه في كتاب المغازي باب قصة عكل وعرينة ٥/٧٠، ورواه في كتاب الطب باب الدواء بأبوال الإبل ٧/١٣. ٤ سورة الأنعام: الآية ١١٩.

1 / 166