البيوع المحرمة والمنهي عنها
الناشر
دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه
رقم الإصدار
الأولى ١٤٢٦ هـ
سنة النشر
٢٠٠٥ م
مكان النشر
٣٧
تصانيف
منافع"١.
الشافعية: يرون أن البيع هو عقد معاوضة مالية يؤدي إلى ملك عين أو منفعة مباحة على التأبيد.
جاء في حاشية قليوبي: " ... عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه التحريم"٢.
الحنابلة: عرفوا البيع بأنه مبادلة مال بمال – أو منفعة مباحة على التأبيد في مقابل عوض مالي. جاء في كتاب الوجيز نقلًا عن الإنصاف: "تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي ... "٣.
الموازنة: اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف البيع، إلاَّ أن المعنى واحد، وهو مبادلة مال بمال عن طريق التراضي، ومع ذلك نجد اختلافًا في بيع المنافع، فالحنفية لا يعتبرون المنافع مالًا وعليه لا يصح بيعها، والمالكية وإن اعتبروا المنافع أموالًا إلاَّ أنهم لم يعتبروا تبادل المنفعة بيعًا، في حين أن الشافعية والحنابلة اعتبروا أن تبادل المنفعة بالمال بيعٌ إذا كان تمليك المنفعة على وجه التأبيد.
وأرى أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هو الصواب، والتعريف الراجح لدي هو الذي ذكره صاحب الوجيز من أنه: "تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي".
_________
١ أحمد محمد الدردير ٢/٣٤١ – ٣٤٢.
٢ ٢/١٥٢.
٣ المرداوي ٤/٢٤٩.
المطلب الثالث: أركان البيع اختلف الفقهاء في تحديد أركان البيع هل هي الصيغة الإيجاب والقبول أو مجموع الصيغة والعاقدين البائع والمشتري والمعقود عليه أو محل العقد المبيع والثمن. مذهب الحنفية: اعتبروا ركن البيع هو الإيجاب والقبول فقط، فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... وأما ركن البيع فهو مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه، وذلك قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، أما القول فهو المسمى بالإيجاب والقبول
المطلب الثالث: أركان البيع اختلف الفقهاء في تحديد أركان البيع هل هي الصيغة الإيجاب والقبول أو مجموع الصيغة والعاقدين البائع والمشتري والمعقود عليه أو محل العقد المبيع والثمن. مذهب الحنفية: اعتبروا ركن البيع هو الإيجاب والقبول فقط، فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... وأما ركن البيع فهو مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه، وذلك قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، أما القول فهو المسمى بالإيجاب والقبول
1 / 15