البيوع المحرمة والمنهي عنها

عبد الناصر بن خضر ميلاد ت. غير معلوم
101

البيوع المحرمة والمنهي عنها

الناشر

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٦ هـ

سنة النشر

٢٠٠٥ م

مكان النشر

٣٧

تصانيف

ونحوه مما لا يسيل دمه فدمه طاهر"١. واتفق فقهاء المذهب الحنبلي على طهارة الكبد والطحال وأنهما دمان. فقد جاء في الإنصاف: "ومنها الكبد والطحال وهما دمان. لا خلاف في طهارتهما"٢. فالحنابلة: يرون أن الدم المسفوح نجس، وأنه بالنسبة لدم السمك فهو طاهر باعتبار أن ميتته طاهرة، وإن كان نص الإنصاف يفيد أنه مختلف فيه، وأن الصحيح في المذهب أنه طاهر وهذا ما عليه الأصحاب وقالوا بجواز أكله، وقيل إنه نجس. أما بالنسبة لدم البق والقمل والبراغيث والذباب ونحوها فالصحيح في المذهب أنه طاهر، وهذا هو الظاهر في المذهب، وعنه أنه نجس، ولم يذكر هذا الخلاف صاحب الكشاف بل نص على القول بطهارته. أما الدم الباقي في خلل اللحم بعد الذبح، وما بقى في العروق، فقد قال الحنابلة إنه مباح. أما الكبد والطحال فهما دمان وأنه لا خلاف عندهم في طهارته. الموازنة: بمطالعة ما ذكره العلماء بشأن حكم الدم يتضح الآتي: أولًا: بالنسبة للدم المسفوح: فالإجماع حاصل بين الفقهاء على حرمة تناوله كثيرًا كان أم قليلًا، وهو الذي يسيل من الحيوان الحي، وكذلك الحيوان الذي يحرم أكله وإن ذكي، أي إن الدم المسفوح وهو الخارج من الذبيحة عند ذبحها وكذا الذي يسيل منها حال حياتها حرام بالاتفاق بين العلماء. ووجه هذا التحريم: أن مثل هذا النوع من الدم يحمل الرطوبات النجسة وأنه لا يطيب اللحم إلا بخروجه، ولهذا تقرر عند عامة الفقهاء تحريم تناول الدم المسفوح وعدم جواز الانتفاع به، وأنه لا يجوز اعتباره محلًا للتداول بين الناس، سواء كان من مأكول اللحم أو كان من غيره، بل هذا أولى بالحكم، وهذا وجه ما استند عليه العلماء

١ البهوتي ١/٢٢٦. ٢ المرداوي ١/٣١٠.

1 / 107