31

مبادئ الأصول

محقق

الدكتور عمار الطالبي

الناشر

الشركة الوطنية للكتاب

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٩٨٨

تصانيف

الْأَصْلِيِّ لِأَجْلِ الْقَرِينَةِ، وَالْعَامِّ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ لِأَجْلِ الْمُخَصِّصِ. قَاعِدَةٌ فِي الْمُبَيَّنِ (١) ٢٨ - كُلُّ لَفْظٍ اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ (٢) فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ فَهُوَ الْمُبَيَّنُ، سَوَاءٌ كَانَ نَصًّا أَمْ ظَاهِرًا؛ فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَاهُ دُونَ تَوَقُّفٍ فِيهِ. قَاعِدَةٌ فِي الْمُجْمَلِ (٣) ٢٩ - كُلُّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ الْمُجْمَلُ؛ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ حَتَّى يَتَّضِحَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِبَيِّنَةٍ. أَسْبَابُ الْإِجْمَالِ ٣٠ - مِنْهَا: الْاِشْتِرَاكُ (٤) فِي الْوَضْعِ: كَالْقُرْءِ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ، وَالنَّقْلُ الشَّرْعِيُّ: كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَصَلُوحِيَّةُ الْوَصْفِ لِلشَّيْئَيْنِ (٥): كَالَّذِي يَتَوَلَّى (٦) عُقْدَةَ النِّكَاحِ (٧) مِنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ.

(١) ب: في. (٢) أ: بنفسه. (٣) ب: في. (٤) ب: اشتراك. (٥) ب: لشيئين. (٦) ب: بيده. (٧) ب: بنفسه.

1 / 37