مبادئ الأصول
محقق
الدكتور عمار الطالبي
الناشر
الشركة الوطنية للكتاب
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٩٨٨
تصانيف
وَهِيَ (١) اسْتِيفَاءُ الْعَقْدِ، وَالْعِبَادَاتِ (٢) بِالشُّرُوطِ (٣) الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ (٤) شَرْعًا، وَسَلَامَتِهِ مِنَ الْمَوَانِعِ بِحَيْثُ يَقَعُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ، وَمَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الصِّحَةُ مِنْهُمَا (٥) صَحِيحٌ، وَإِبْطَالُ (٦) الْحُكْمِ لِإِبْطَالِ (٧) الْعَقْدِ أَوْ الْعِبَادَةِ.
وَالبُطْلَانُ وَالفَسَادُ هُوَ: اخْتِلَالُ العِبَادَةِ أَوِ الْعَقْدِ لِتَخَلُّفِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ، بِحَيْثُ تَكُونُ الْعِبَادَةُ أَوِ الْعَقْدُ وَقَعَتْ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ (٨)، وَمَا تَعَلَّقَ بِهِ الإِبْطَالُ مِنْهُمَا فَهُوَ بَاطِلٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٩) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂.
مُقْتَضَيَاتُ الْحُكْمِ (١٠)
٩ - الْحَاكِمُ هُوَ اللهُ تَعَالَى
وَكُلُّ حَاكِمٍ مِنَ الخَلْقِ فَإِنَّمَا (١١) يَكُونُ حَاكِمًا شَرْعًا إِذَا كَانَ يَحْكُمُ
_________
(١) أ: وهي.
(٢) ب: أو العبادة.
(٣) أ: للشروط.
(٤) ب: شرعا.
(٥) ب: فهو.
(٦) ب: والابطال.
(٧) ب: ببطلان.
(٨) ب: وجه مشروع.
(٩) أخرجه البخاري في باب الاعتصام والبيوع، وابن ماجة، وابن حنبل.
(١٠) ب: مقتضى.
(١١) ب: إنما.
1 / 22