11

مبادئ الأصول

محقق

الدكتور عمار الطالبي

الناشر

الشركة الوطنية للكتاب

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٩٨٨

تصانيف

إِثْبَاتُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ.
لِأَنَّ الْإِيجَابَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الْوُجُوبُ، فَيُقَالُ فِيهِ: وَاجِبٌ.
وَلِأَنَّ الاِسْتِحْبَابَ وَالنَّدْبَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الاِسْتِحْبَابِيَةُ وَالْمَنْدُوبِيَةُ (١) فَيُقَالُ فِيهِ: مُسْتَحَبٌّ وَمَنْدُوبٌ.
وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ وَالْحَظْرَ (٢) إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الْحِرْمَةُ وَالْمَحْظُورِيَةُ، فَيُقَالُ فِيهِ: حَرَامٌ وَمَحْظُورٌ.
وَلِأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ (٣) إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الْمَكْرُوهِيَةُ فَيُقَالُ فِيهِ: مَكْرُوهٌ.
وَلِأَنَّ الإِذْنَ وَالْإِبَاحَةَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الْمَأْذُونِيَةُ وَالْإِبَاحَةُ فَيُقَالُ فِيهِ: مَأْذُونٌ فِيهِ وَمُبَاحٌ.
وَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةِ (٤) أَحْكَامًا تَكْلِيفِيَّةً لِمَا فِي تَحْصِيلِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْكُلْفَةِ (٥).

1 / 16