ثالثًا: إذا ظن المكلف المخاطب بفرض الكفاية أنه لم يقم بفرض الكفاية من يكفي وجب عليه فعله وجوبًا عينيًا بحيث يأثم بتركه، لكونه ظن عدم قيام من يكفي به ولو قام به من لا يعلم أنه قام به؛ لأن الظن في هذه المسألة هو الذي يعلق عليه تعين الواجب الكفائي (١).
_________
(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٧٦، البحر المحيط ١/ ٢٤٦، الفروق ١/ ١١٧.