وقال ﷺ للمغيرة بن شعبة: «انظرْ إليها، فإن هذا حريٌّ أن يُؤدَم بينكما».
ب- وجوب الصّداق، قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾.
ج- وجوب استكمال أركان الزواج، وذلك بتحقّق الشروط التي وصَفَها الإسلام وهي: المهر، وليّ الزوجة الذي يتولّى عقد النكاح، شاهدا عدْل، الإيجاب والقبول، الإعلان. وله مظاهر شرعية حدّدها الإسلام، ومنها: إعلامه، وعقده في المساجد، اللهو البريء البعيد عن مظاهر الموسيقى والغناء الذي يثير الغرائز ويُحرّك كوامن الشهوات، إقامة وليمة للأهل والأصدقاء دون سرف أو خيلاء.
٥ - حدّد الإسلام حقوق وواجبات كلّ من الزوج والزوجة على الآخَر. فللزوجة:
أ- حقّ النفقة وفْق إمكانات الزوج، قال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾.
ب- حُسْن المعاشرة، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾.
ج- عدم تتبّع العثرات، والتغاضي عن الهفوات، إلاّ عن شيء قد حرّمه الله، أو أتتْ من الأفعال القبيحة التي تتنافى وحرمة الأعراض، قال ﷺ: «لا يفرك -أي: يبغض- مؤمن مؤمنة، إن كَرِه منها خُلُقًا، رضي منها آخَر».
٦ - وضَع الإسلام التشريعات التي تصون الأسرة، وتحميها من التّصدّع، ومن ذلك:
1 / 135