مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
بالإخبار، والإعلام والظهور، والحرام شأنه الخفاء والتستر وعدم الظهور.
د- قوله تعالى في آية المداينة: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (١) . دلت الآية على الإشهاد على عقد البيع، والإشهاد على عقد النكاح من باب أولى، لأن عقد النكاح أعظم من عقد البيع.
؟- قوله ﷺ في الحديث السابق (٢): "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
القول الثاني: الشهادة ليست بشرط بل يكفي الإعلان به، وهي رواية عن الأمام أحمد، وقول للمالكية، وقال به ابن المنذر، وهو مذهب الظاهرية. (٣)
واستدلوا بمجموعة من الأدلة:
أ- عموم النصوص التي دلت على مشروعية النكاح، ولم يذكر فيها الإشهاد كقول الله: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٤) وقوله تعالى ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٥) وغيرها.
ب- وبالنصوص من السنة التي دلت على إعلان النكاح، كقوله ﷺ: " أعلنوا النكاح " من حديث عائشة والزبير وجابر والربيع بن معوذ ومحمد بن حاطب.
(١) سورة البقرة آية ٢٨٢. (٢) سبق هذا الحديث في ص ٢٥٩ من هذا البحث. (٣) انظر: الخرش على مختصر خليل ٣/١٦٧ والكافي في فقه أهل المدينة ٢/٥١٩ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢/٦٩١ وحلية العلماء ٦/٣٦٥ والمحلى ١١/٤٧ والحاوي ٩/٥٨ وشرح الزركشي ٥/٢٢. (٤) سورة النساء آية ٣. (٥) سورة النور آية ٣٢.
1 / 295