مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
وجه الدلالة:
قالوا هنا نهي والنهي يفيد البطلان المنهي عنه، ونهى الحديث عن النكاح بدون الإذن، فهو دليل على أن الإذن واجب.
٢- وكذا: أن الإمام البخاري بوب في صحيحه في كتاب النكاح حيث جاء (باب لا ينكح الأب ولا غبره الثيب والبكر إلا برضاهما) (١) .
قالوا: إن هذه الترجمة معقودة، والمقصود بها إشتراط الرضا في المرأة المزوجة سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، ويلي هذا الباب (إذا زوج الأب ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) وهذا الإطلاق يشمل البكر والثيب.
وما جاء في حديث ابن عباس في بعض الروايات: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها" وفي بعض الروايات: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها» (٢) .
فهذه الروايات خبر، والخبر جاء بصيغة الأمر والأمر مؤكد، ودليل على تحقيق المخبر عنه وهو لابد من الاستئذان.
٣- حديث عن عكرمة عن ابن عباس: «أن جارية بكرًا جاءت إلى النبي ﷺ وقالت: أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ» (٣) قال في تهذيب
_________
(١) انظر: البخاري مع الفتح ٩/١٩١.
(٢) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب في الثيب ٢/٢٣٢ رقم ٢٠٩٨، ٢٠٩٩، والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في استئمار البكر والثيب ٢/٢٨٧ رقم ١١١٤ وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها انظر: سنن أبي داود ٢/٢٣٢ رقم ٢٠٩٦، وابن ماجه في النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة رقم ١٨٧٥.
1 / 246