مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
والدليل على ذلك:
- ما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي ﷺ قَال: " الأيم أحق بنفسها من وليها". وفي رواية " لا تنكح الأيم حتى تستأمر " وفي رواية " الثيب أحق بنفسها من وليها " (١) .
- وعن الخنساء بنت خذام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك وجاءت إلى النبي ﷺ تشتكي، فرد النبي ﷺ نكاحها» رواه البخاري. (٢)
أما إذا زالت بكارتها بغير الوطء كالخلقة أو لعارض فهي تعامل كالأبكار أما إذا زالت بكارتها بوطء محرم فهو محل خلاف على قولين (٣):
القول الأول: أنها تعامل معاملة الثيب.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
١- عموم الأحاديث الواردة في إذن الثيب، حيث لم تفرق بين الوطء المباح وغير المباح.
٢- أن حقيقة الوطء واحدة سواء كان مباحًا أو محرمًا. فقد زالت بكارتها ولم تعد بكرًا.
٣- أن العلة التي من أجلها فرق بين البكر والثيب قد زالت، وذهب حياء هذه المرأة.
_________
(١) كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ٢/ ١٠٣٦، ١٠٣٧ رقم الحديث ١٤١٩، ١٤٢١.
(٢) في كتاب النكاح باب إذا زوج ابنته وهي كارهة انظر: البخاري مع الفتح ٩/١٩٤.
(٣) انْظر: الحاوي ٩/٦٨ والمغني ٩/٤١٠، ٤١١ وروضة الطالبين ٧/٥٤ ومغني المحتاج ٣/١٤٩ وفتح الباري ٩/١٩٣.
1 / 241