40

مقدمات النكاح

الناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥هـ

تصانيف

وتمسك الجمهور:
أ- بحديث الواهبة نفسها: حينما قَال الرجل للنبي ﷺ: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال النبي: "زوجتكها بما معك من القرآن" (١) ولم يخطب ولو خطب لنقل إلينا.
ب- وبما رواه أبو داود والبيهقي: «أن رجلًا من بني سليم خطب أمامة بنت عبد المطلب، فقال أنكحني أمامة بنت عبد المطلب ولم يتشهد» (٢) . وإسناده ضعيف. (٣)
ج_ وبما نقل عن ابن عمر ﵄ أنه زوّج مولاةً له فقال للرجل: «زوجناك على أمر الله ﴿إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ولم يزد على ذلك (٤) .
قَال الترمذي: وقد قَال بعض أهل العلم أن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم (٥) .

(١) متفق عليه رواه البخاري في كتاب النكاح باب السلطان ولي انظر: البخاري مع الفتح ٩/١٩٠.
ومسلم في النكاح باب الصداق رقم الحديث ١٤٢٥، ٢/١٠٤٠
(٢) كتاب النكاح باب في خطبة النكاح ٢/٢٣٩ رقم الحديث ٢١٢٠، والسنن الكبرى ٧/١٤٧.
(٣) انظر: إرواء الغليل ٦/٢٢٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف من كتاب النكاح ٦/١٨٩ وابن أبي شيبة من كتاب النكاح.
انظر: المصنف ٤/١٤٣
(٥) الجامع الصحيح ٢/٢٨٦ وانظر: فتح الباري ٩/٢٠٢

1 / 236