مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
المبحث الثاني: حكم النكاح
بمعنى الصفة الشرعية: أي ما يثبت للنكاح شرعًا هل مطلوب فعله أو مطلوب تركه؟
والصفة الشرعية للنكاح تختلف باختلاف الإنسان نفسه، فهي لا بد لها من مقومات ثلاث:
الأول: القدرة على مطالب النكاح.
الثاني: الثقة في إقامة العدل بالنسبة لمعاملة المرأة.
الثالث: اعتدال الغريزة الطبيعية في الإنسان من عدمها.
فبالنظر إلى هذه المقومات نجد أن الصفة الشرعية تنقسم إلى حالات ثلاث:
الحالة الأولى:
إذا كان الرجل قادرًا على مطالب النكاح، واثقًا في إقامة العدل في معاملة المرأة، ويخشى من الوقوع في الزنا.
فالنكاح واجب في هذه الحالة (١)، لأنه لا بد للمسلم من إعفاف نفسه من الوقوع في المحرم وهناك قاعدة شرعية أصولية وهي: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) (٢) .
الحالة الثانية:
أن يكون الفرد قادرًا على مطالب النكاح، واثقًا في إقامة العدل في
_________
(١) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ٢/١١٠، والمغني ٩/٣٤٠، وشرح فتح القدير لابن الهمام ٣/١٨٧
(٢) انظر: القاعدة في كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام القاعدة ١٧ ص ٩٤
1 / 208