16

صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي

الناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة ٢٧-العددان ١٠٣ و١٠٤--١٤١٦/١٤١٧هـ/١٩٩٦

سنة النشر

١٩٩٧م

تصانيف

الصَّلَاة وَبعدهَا، لِأَن الْمُسلم لن يعزم على صَلَاة التَّوْبَة إِلَّا وَقد نَدم قلبه على فعل الْمعْصِيَة، وعزم على الإقلاع عَنْهَا، وَلَا يعْتَبر استغفاره بعد هَذِه الصَّلَاة تَوْبَة إِلَّا إِذا صَحبه نَدم الْقلب، وَإِلَّا كَانَت تَوْبَته غير صَادِقَة ١.

١وَذَلِكَ أَن للتَّوْبَة ثَلَاثَة شُرُوط عَامَّة هِيَ: ١ – الإقلاع عَن الذَّنب. ٢ – النَّدَم على مَا فَاتَ. ٣ – الْعَزْم على أَلا يعود إِلَى الذَّنب الَّذِي تَابَ مِنْهُ، فَمن لم ينْدَم على فعل الْمعْصِيَة فَذَلِك دَلِيل على رِضَاهُ بِهِ، وإصراره عَلَيْهِ. ينظر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ ٤/٤٠، ٢١٠، ٢١١، و٥/٩٠، ٢٨٠، شرح صَحِيح مُسلم ١٧/٥٩، مَجْمُوع فَتَاوَى ابْن تَيْمِية ٧/٤٨٨، و١٠/٣١٨، ٣١٩، و١١/٣١٩، الْآدَاب الشَّرْعِيَّة ١/٨٤، طرح التثريب ٨/٢٣٨، مدارج السالكين ١/٢٠٢. وَينظر فتح الْبَارِي ١١/١٠٣، ١٠٤ فَفِيهِ تَفْصِيل فِي شُرُوط التَّوْبَة.

1 / 171