أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية
الناشر
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م
تصانيف
وإذا كان مهر المثل لا يشهد لإحدى البينتين بأن كان تسعين في المثال المذكور أي: أكثر مما قال وأقل مما قالت فلا مرجح لإحدى البينتين المتعارضتين، فتسقطان ويقضى بمهر المثل.
وإن لم يكن لأحدهما بينة فالقول لمن يشهد له مهر المثل بيمينه، فإن شهد للزوج وجهت إليه اليمين بطلبها، وإن شهد للزوجة وجهت إليها اليمين بطلبه، فمن نكل قضي عليه بما ادعاه خصمه، ومن حلف قضي له بما ادعاه. وإن كان مهر المثل لا يشهد لواحد منهما تحالفا أي: وجهت اليمين إلى كل منهما ليحلف على نفي دعوى صاحبه، فإن حلفا جميعا قضي بمهر المثل، وإن نكل أحدهما قضي عليه بما ادعاه خصمه، ويبدأ بتحليف الزوج.
والعمل في المحاكم الشرعية المصرية بمذهب أبي يوسف فقد جاء في المادة ١٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ما نصه:
"إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما" والأخذ بقول أبي يوسف في هذا أعدل وتطبيقه قضاء أيسر؛ لأن تحكيم مهر المثل وترجيح البينة التي لا يشهد لها قد يكون متعذرا في بعض الحالات.
"الرابعة" إذا أعطى الخاطب مخطوبته أو أعطى الزوج زوجته قبل الدخول بها أو بعده شيئا من النقود أو الحلي أو الثياب أو الطعام أو غيرها، ولم يعين وقت إعطائه أنه هدية أو من المهر، ثم اختلفا فادعت هي أنه هدية وادعى هو أنه من المهر، فإن أقام أحدهما بينة على ما ادعاه قضي له، وإن أقاماها جميعا رجحت بينتها؛ لأنها تثبت خلاف الظاهر، إذ الظاهر أن المعطي أعطى ليؤدي الواجب عليه، فإن الإنسان يعمل أولا على تخليص ذمته مما عليه ثم يهدي
1 / 101