أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

عبد الوهاب خلاف ت. 1375 هجري
60

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

الناشر

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م

تصانيف

المحددة وقت الدعوى، ومنع المختص بتحرير عقود الزواج أن يباشر العقد إذا كانت سن أحد الزوجين أقل من السن المحددة وقت العقد، ولم يمنع الولي من حقه الذي جعله الشارع له. وإن كان ما نص عليه من عدم تسجيل عقد زواج الصغار وعدم سماع الدعوى منهم مقصودا به أن يمتنع الأولياء من تلقاء أنفسهم أن يزوجوا الصغار، فليست السن المحددة شرطا شرعيا لانعقاد الزواج أو صحته أو نفاذه، وإنما هي شرط لمباشرة الموظف المختص تسجيله ولسماع القضاة الدعوى به، وعقد الزواج متى تحققت أركانه وشرائطه الشرعية فهو عقد صحيح شرعا مهما تكن سن الزوجين أو أحدهما وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية.

1 / 65