أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

عبد الوهاب خلاف ت. 1375 هجري
38

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

الناشر

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م

تصانيف

٣- وعدم الإضرار بها بفعل أو قول أو أي معاملة. ٤- والعدل بينها وبين ضرائرها إذا تعددت الزوجات. ويوجب للزوج على زوجته: ١- دخولها في طاعته في المسكن الشرعي الذي يهيئه لها متى أوفاها معجل صداقها وكان أمينا على نفسها ومالها. ٢- وثبوت نسب ولدها منه بالشروط الآتية في ثبوت النسب؛ لأنه بمجرد العقد الصحيح يتحقق الفراش. ٣- وقرارها في بيته وعدم خروجها منه بغير حق شرعي إلا بإذنه وامتثالها له فيما لا يمنع مانع شرعي من الامتثال فيه. ٤- وولاية تأديبها بالمعروف شرعا. ويوجب لكل منهما: ١- التوارث، فإذا مات أحدهما بعد العقد ولو قبل الدخول ورثه الحي منهم، ما لم يمنع من إرثه مانع شرعي. ٢- وحرمة المصاهرة، فبالعقد تحرم الزوجة على أصول زوجها وفروعه، ويحرم على الزوج أصول زوجته، وأما فروعها فلا تحرم عليه إلا أن دخل بها. ٣- وحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المأذون به شرعا ما لم يمنع مانع شرعي من حيض أو نفاس أو غيرهما. ٤- وحسن معاشرة كل منهما لصاحبه.

1 / 43