٣- وعدم الإضرار بها بفعل أو قول أو أي معاملة.
٤- والعدل بينها وبين ضرائرها إذا تعددت الزوجات.
ويوجب للزوج على زوجته:
١- دخولها في طاعته في المسكن الشرعي الذي يهيئه لها متى أوفاها معجل صداقها وكان أمينا على نفسها ومالها.
٢- وثبوت نسب ولدها منه بالشروط الآتية في ثبوت النسب؛ لأنه بمجرد العقد الصحيح يتحقق الفراش.
٣- وقرارها في بيته وعدم خروجها منه بغير حق شرعي إلا بإذنه وامتثالها له فيما لا يمنع مانع شرعي من الامتثال فيه.
٤- وولاية تأديبها بالمعروف شرعا.
ويوجب لكل منهما:
١- التوارث، فإذا مات أحدهما بعد العقد ولو قبل الدخول ورثه الحي منهم، ما لم يمنع من إرثه مانع شرعي.
٢- وحرمة المصاهرة، فبالعقد تحرم الزوجة على أصول زوجها وفروعه، ويحرم على الزوج أصول زوجته، وأما فروعها فلا تحرم عليه إلا أن دخل بها.
٣- وحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المأذون به شرعا ما لم يمنع مانع شرعي من حيض أو نفاس أو غيرهما.
٤- وحسن معاشرة كل منهما لصاحبه.