تحقيق المسح على الجوربين والنعلين

جمال الدين القاسمي ت. 1332 هجري
65

تحقيق المسح على الجوربين والنعلين

محقق

المحدث ناصر الدين الألباني

الناشر

المكتب الإسلامي

مكان النشر

بيروت

تصانيف

طالب فقد قدمنا بالسند الصحيح عنه رضي الله عن هـ أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه ثم خلعهما ثم صلى والآخر: موافقته للنظر الصحيح فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في (اختياراته) (ص ١٥): (ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري. كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور) وهو مذهب ابن حزم أيضا فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف. فإنه نفيس. (المحلى) (٢ / ١٠٥ - ١٠٩): وأما ما رواه ابن أبي شيبة (١ / ١٨٧) والبيهقي (١ / ٢٨٩) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدوا له أن ينزع خفيه قال: يغسل قدميه. ففيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرا وكان يدلس وروى البيهقي عن أبي بكرة نحوه [٩٢]

1 / 92