عطر المجالس - دروس قصيرة فيما لا ينبغي للمسلم جهله

تركي بن إبراهيم الخنيزان ت. غير معلوم
47

عطر المجالس - دروس قصيرة فيما لا ينبغي للمسلم جهله

الناشر

(بدون ناشر)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤١ - ٢٠٢٠

تصانيف

موجبات الغُسل تحدثنا فيما سبق عن أحكام الطهارة من الحدث الأصغر، ونتحدث في هذا الدرس عن: - موجِباتِ الغُسل، وهي: ١. خروج المنيّ دَفْقًَا بِلَذَّةٍ في اليَقَظَة، وكذلك إذا احتَلَمَ فأَنزَلَ المنيّ. ٢. إيلاج الذَّكر في الفَرْج، ولو لم يحصل إنزالٌ للمنيّ، لما ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «إذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» [رواه مسلم]. والمقصود بقوله: «مسَّ الختانُ الختانَ»: الإيلاج. ٣. انقطاع دم الحيْضِ أو النِّفَاس. - ومن عليه حدثٌ أكبر: يَمتنِعُ مما يُمنعُ منه المُحدثُ حدثًا أصغر (الصلاة، مسّ المصحف) ويزيدُ عليه: أنه لا يحلّ له قراءة القرآن -إلا الحائض والنُّفَساء فيجوز لهما قراءة القرآن من دون مس المصحف-، ولا يجوز للمُحدِث حدثًا أكبر أن يجلس في المسجد (^١).

(^١) إذا توضأ الجُنب جاز له الجلوس في المسجد، أما الحائض والنفساء فلا يجوز لهما، ويجوز للجميع المرور بالمسجد.

1 / 51