عطر المجالس - دروس قصيرة فيما لا ينبغي للمسلم جهله
الناشر
(بدون ناشر)
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤١ - ٢٠٢٠
تصانيف
موجبات الغُسل
تحدثنا فيما سبق عن أحكام الطهارة من الحدث الأصغر، ونتحدث في هذا الدرس عن:
- موجِباتِ الغُسل، وهي:
١. خروج المنيّ دَفْقًَا بِلَذَّةٍ في اليَقَظَة، وكذلك إذا احتَلَمَ فأَنزَلَ المنيّ.
٢. إيلاج الذَّكر في الفَرْج، ولو لم يحصل إنزالٌ للمنيّ، لما ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «إذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» [رواه مسلم]. والمقصود بقوله: «مسَّ الختانُ الختانَ»: الإيلاج.
٣. انقطاع دم الحيْضِ أو النِّفَاس.
- ومن عليه حدثٌ أكبر: يَمتنِعُ مما يُمنعُ منه المُحدثُ حدثًا أصغر (الصلاة، مسّ المصحف) ويزيدُ عليه: أنه لا يحلّ له قراءة القرآن -إلا الحائض والنُّفَساء فيجوز لهما قراءة القرآن من دون مس المصحف-، ولا يجوز للمُحدِث حدثًا أكبر أن يجلس في المسجد (^١).
(^١) إذا توضأ الجُنب جاز له الجلوس في المسجد، أما الحائض والنفساء فلا يجوز لهما، ويجوز للجميع المرور بالمسجد.
1 / 51