يُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ، فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ» [أخرجه النسائي وصححه الألباني].
- ويحرُم لبس الملابس التي عليها شعارات الكفّار الدينية، كالصليب ونجمة اليهود ونحوها، لما رواه عن عِمران بن حِطَّانَ: (أنَّ عائِشةَ ﵂ حَدَّثَته: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ) [رواه البخاري].