اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Muhammad Fuad Cabd Baqi ت. 1387 هجري
64

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

مكان النشر

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

تصانيف

استحباب إِفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا
١٨٧ - حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ، كِلْتَيْهِمَا

أخرجه البخاري في: ٥ كتاب الغسل: ٤ باب من أفاض على رأسه ثلاثًا

١٨٨ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي؛ فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ

أخرجه البخاري في: ٥ كتاب الغسل: ٣ باب الغسل بالصاع ونحوه

استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
١٨٩ - حديث عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: خُذِي فِرْصَةَ مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ: تَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ قَالَ: سُبْحانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

أخرجه البخاري في: ٦ كتاب الحيض: ١٣ باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض

المستحاضة وغسلها وصلاتها
١٩٠ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ⦗٧١⦘ لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ

أخرجه البخاري في: كتاب الوضوء: ٦٣ باب غسل الدم

1 / 70