اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان
الناشر
دار إحياء الكتب العربية
مكان النشر
محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)
تصانيف
كتاب الزكاة
٥٦٧ - حديث أَبِي سَعِيدٍ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
أخرجه البخاري في: ٢٤ كتاب الزكاة: ٤ باب ما أدى زكاته فليس بكنز
لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه
٥٦٨ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ
أخرجه البخاري في: ٢٤ كتاب الزكاة: ٤٥ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة
في تقديم الزكاة ومنعها
٥٦٩ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ⦗١٩٨⦘ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلَهَا مَعَهَا
أخرجه البخاري في: ٢٤ كتاب الزكاة: ٤٩ باب قول الله تعالى وفي الرقاب
1 / 197